الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتابعنا على فايسبوكتابعنا على تويترتابعنا على اليوتيوب
أخـر الـمواضـيع
الـتـاريـخ
بـواسـطـة
السبت 29 سبتمبر 2012, 10:58 pm
السبت 01 سبتمبر 2012, 6:36 pm
السبت 28 يوليو 2012, 10:35 am
الخميس 21 يونيو 2012, 5:02 pm
الخميس 21 يونيو 2012, 5:01 pm
الخميس 21 يونيو 2012, 4:59 pm
الخميس 21 يونيو 2012, 4:57 pm
الخميس 21 يونيو 2012, 4:54 pm











تذكرني؟


شاطر

ما هو الحكم الشرعي في المسح على الحذاء والجرموق (أحدهما فوق الآخر) وما هي شروط المسح؟

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل
كاتب الموضوعرسالة
Leader
المدير العام و مؤسس المنتدى
Leader


عدد المشاركات » : 138
الجنـس » : ذكر
البلـد/الاقامة » : الوطن العربي
تاريخ الاِنضمام » : 26/07/2010

ما هو الحكم الشرعي في المسح على الحذاء والجرموق (أحدهما فوق الآخر) وما هي شروط المسح؟ Empty
مُساهمةموضوع: ما هو الحكم الشرعي في المسح على الحذاء والجرموق (أحدهما فوق الآخر) وما هي شروط المسح؟ ما هو الحكم الشرعي في المسح على الحذاء والجرموق (أحدهما فوق الآخر) وما هي شروط المسح؟ Icon_minitimeالثلاثاء 03 أبريل 2012, 8:06 pm

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا لبست النعلين فوق الجوربين جاز المسح عليهما على الراجح، لما روى المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين
والنعلين، كما في المسند والسنن.

فإن خلع الماسح النعلين مسح على الجوربين تحتهما.

أما الجرموق الذي يلبس فوق الخف فيجوز المسح عليه عند الجمهور لأنهما صارا بمثابة الخف ذي الطاقين، وذلك يجوز المسح عليه بالاتفاق.

ويشترط لجواز المسح على الخفين والجوربين شروط:
1
- أن يلبسهما على طهارة كاملة.
2
- أن يسترا محل الفرض وهو كل القدمين إلى الكعبين.
3
- أن يمكن تتابع المشي بهما عادة، بأن يكونا ثابتين على القدمين.
4
- أن يكونا مباحين، فلا يصح المسح على المغصوب، ولا على ما كان غالبه حريراً بالنسبة للرجال هذا قول بعض أهل العلم والأظهر أنه يصح ويأثم.
5
- أن يكونا طاهرين عيناً.
6
- أن يكونا صفيقين، لا ترى بشرة القدم من تحتهما، وهذا قول عامة الفقهاء. واختار جماعة منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض المعاصرين جواز المسح على
الجوربين وإن كانت بشرة القدم ترى من ورائهما، ما دام يصدق عليهما مسمى الجوربين، ولأن الرخصة مبناها على التيسير. وهو الأشبه بمقاصد الشريعة.

فإذا توفرت هذه الشروط مسح المقيم يوماً وليلة، والمسافر ثلاثة أيامٍ بلياليهن، لحديث صفوان بن عسالٍ

قال كنت في الجيش الذين بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرنا أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر ثلاثاً إذا سافرنا، ويوماً وليلة إذا

أقمنا، ولا نخلعهما إلا من جنابة. رواه أحمد وابن ماجه وابن حبان وأصحاب السنن.
وكيفية المسح هي أن يمسح على ظهر الخفين أو الجوربين مسحاً خفيفاً، ولا يمسح على باطنهما مما يلي الأرض. لما روى أبو داود وغيره أن علياً رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. ويكفي أن يمسح ظاهر قدمه اليمنى بيده اليمنى، وظاهر قدمه اليسرى بيده اليسرى مرة واحدة.
والله أعلم.


المصدر: موقع اسلام ويب
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ما هو الحكم الشرعي في المسح على الحذاء والجرموق (أحدهما فوق الآخر) وما هي شروط المسح؟

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: الـقـسم الاِسـلامي :: الملتقى الاِسلامي-